الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
والتحقيق انه من قبيل الثاني لا الأول، والا لزم ضمان الواطي عوض البضع للزوج مع كون الوطي شبهة أو اكراها، مع أنه إنما يضمنه للزوجة ان كانت حرة ولمولاها ان كانت أمة، بل يلزم حينئذ ثبوت المهر مع بغيها للزوج أيضا، لان بغيها لا يوجب سقوط حق مالك البضع وهو الزوج حينئذ، ضرورة ان البغي إنما يوجب سقوط عمل البغي عن الاحترام إذا كانت مالكة لبضعها باذلة له في الحرام باختيارها.
واما إذا كان البضع مملوكا للغير فلا تأثير لبغيها في سقوط حقه، فكما ان بغى الأمة لا يوجب سقوط المهر الرجع إلى مولاها على ما حققناه في محله، وتدل عليه النصوص، فكذلك بغى الزوجة لا يوجب سقوط حق زوجها.
وما ورد من أنه " لا مهر لبغي " لا ينافيه حينئذ لان المهر على هذا التقدير راجع إلى الزوج والنفي في الرواية ثبوت المهر للبغي فتختص الرواية حينئذ بغير الزوجة. فاتضح انه من قبيل ملك الانتفاع ذاتا، والاستقلال الحاصل في المقام إنما هو من ناحية لزوم عقد الازدواج فتعبير الأصحاب (قدس سرهم) عنه بملك الانتفاع على سبيل التحقيق لا لمجرد مشاركته معه في بعض الآثار.
فان قلت: العقود التي ثمرتها ملك الانتفاع كالوكالة والوديعة والعارية يكفي فيها القبول الفعلي ولا تكون لازمة بل جائزة بالذات فلو كان عقد الازدواج من قبيل هذه العقود لزم أن يكون جائزا وان يكتفى فيه بالقبول الفعلي والتالي باطل فكذا المقدم.
قلت: وجه عدم الاكتفاء فيه بالقبول الفعلي إنما هو من اجل توقف حل الاستمتاع على ثبوت عنوان المزاوجة، وهي لا تتحقق الا بالقبول الانشائي بخلاف جواز التصرف في الموكل فيه، والعين المستعارة والمودعة، فإنه يكفي فيه الرخصة الحاصلة من قبل الموكل والمودع والمعير.
واما لزومه فتعبدي ولا يكون من قبيل لزوم العقود اللازمة بالذات كعقود
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494