الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
حتى تحليلا، بل وكذا وجوده المستمر فيها فان استمراره وبقائه فيها إنما هو باعتبار انه قار في نفسه باق ما لم يطرء عليه المزيل، لا انه باق باعتبار تعلقه بالأزمنة التالية بحيث إذا طرء عليه المزيل انقلب بعض ما شمله العقد عما وقع عليه أولا كما هو الظاهر، وهذا بخلاف العقد المتعلق بأمور متعددة فإنه متعلق بكل واحد منها في ضمن المجموع، ولذا ينحل إلى عقود متعددة حسب تعددها.
ولا ينافي ما بيناه انحلال عقد الإجارة بالنسبة إلى اجزاء زمان الإجارة لان الزمان ليس ظرفا صرفا في عقد الإجارة بل متعلق له ومن جملة أركانه فهو متعلق بكل جزء من اجزاء الزمان الذي اخذ قيدا ومتعلقا له فانحلاله بالنسبة إلى اجزاء الزمان انحلال للعقد بالنسبة إلى متعلقه.
ثم إن القول بالنقل مع مخالفته لما بيناه من الوجوه مخالف للروايات منها الرواية الواردة في باب النكاح التي أشار إليها فان الحكم بوراثة أحدهما من الاخر بسبب الإجازة اللاحقة بعد موت المورث لا يتم الا على القول بأنها كاشف لا ناقلة إذ التزويج اللاحق بعد الموت على فرض تصوره لا يوجب الإرث كما هو ظاهر.
ومما بيناه تبين لك انه يجب ان بكون للمجيز مرجعا للعقد في زمان صدوره كما يجب أن يكون مرجعا له في حال الإجازة، غاية الأمر انه يكفي في المرجعية له في زمان الصدور رجوع متعلق العقد إليه بالملكية ونحوها وان لم يكن تاما نافذ الاقرار في هذا الحال كالصغير والسفيه والمكره وهكذا.
وإذ قد اتضح لك ما حققناه من أن العقد الفضولي متزلزل في صدوره واستناده إلى من إليه الامر.
فاعلم أن لمن إليه الامر اخراجه عن التزلزل واقراره في أحد طرفيه من الصحة أو البطلان بالامضاء أو الرد ولا ينافي ذلك مع كون الانشاء تاما في نفسه ولا مع حدوث المنشأ به لان المنشأ الحادث بالانشاء إنما هو امر متزلزل واخراجه عن تزلزله واقراره في أحد طرفيه لا ينافي مع حدوثه فالأصل بسلطته على نفسه
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494