الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
وقد تلحظ أصالة كمقام الافتاء والشهادة واظهار الحياة والفضل، بل قد عرفت مما حققناه ان القصد والعناية إنما تتعلق بالنسب فان المقصود في القضايا إنما هو إفادة الاسناد الثابت فيها.
واما نفس الموضوع والمحمول فمع قطع النظر عن وصف الاسناد لا يتعلق به غرض أصلا كما هو ظاهر، ولذا خص المعنى الذي هو محل العناية والقصد في كلام مولانا أمير المؤمنين (ع) بالحرف وما ذكره من أن النسبة الابتدائية في قولك: سرت من البصرة مغفول عنها لأنك تخبر عن السير الخاص حينئذ في غير محله لان الاخبار عن السير الخاص اخبار عن ثبوت السير له على وجه مبدئية البصرة له، فالخاص بخصوصية مقصود للمتكلم فكيف تكون الخصوصية مغفولا عنها.
نعم هناك نسبتان تامة وهي مفاد هيئة الفعل وناقصة تقييدية وهي مفاد للفظة من في المثال المزبور والنسبة التامة مقصودة أصالة واما الناقصة فهي مقصودة تبعا لها بمقتضى كونها قيدا للتامة لا انها مغفول عنها وتوطئة لأمر آخر.
مع أنه لو سلم كون النسب الناقصة التقييدية مغفولا عنها وان قوام المعنى الحرفي به لزم أن تكون النسب التامة معاني اسمية، فيلزم أن تكون النسبة المستفادة من هيئة الفعل معنى اسميا إذا كانت تامة ومعنى حرفيا إذا كانت ناقصة كان ضرب مثلا، وأن تكون الابتداء والاختصاص والاستعلاء والظرفية في قولك سيرى من البصرة والمال لزيد وزيد على السطح وبكر في الدار معاني اسمية في الأمثلة المزبورة لأنها حينئذ تامة لا ناقصة، ولذا يكون المجرور بالحرف فيها خبرا عما قبله وبطلان اللوازم بين على أنه قد يكون المعنى الحرفي الموجد في عالم اللفظ مقصودا بالأصالة لاتحاد وجوده الخارجي مع وجوده في عالم اللفظ، كمعاني حروف النداء فان النداء مقصود أصالة ولا يكون توطئة لنداء آخر.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494