إذا تقرر هذا فنقول: إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فان تعدد في طبقته أخذ كل فرضه. والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات، فان كلالة الأب ينفرد بالرد، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه.
وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني، كما تقدم من مذهبنا.
وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب والأخوال لهم نصيب الام. وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للاخر.
الخامسة عشر 1):
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب، ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. وفي الرد على الاخوة خلاف.