والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، والوصية بجارية بكر، والوكالة في شراء بكر، والتفرقة في 1) تخصص القسم بثلاث وسبع، واشتراط البكارة والثيبوبة في العقد.
وتطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم وتزول البكارة، أو تحصل الثيبوبة بالوطئ والجناية والطفرة والوثبة والمرض. وقد تزول بالتعنيس 2) ولا [ريب] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
ونص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت بجماع أو غيره. وهل يزول الضمان 3) بزواله بغير الجماع وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الاجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
العاشرة:
الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الاقدام على ما يخالف ما في نفس الامر والكلام هنا في وطئ الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:
الأول - بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو مملوكته، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه.
الثاني - وبالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة وأمه مكاتبة أو ولده.