وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لاعلى التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: انها لا ترد يد لامس.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقها " فقال له: إني أحبها.
فقال له: " أمسكها " (1).
ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها.
فمنعه " مالك " احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا.
وذهب أبو حنيفة، والشافعي، إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة.
ثم إن الشافعي يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل.
وقال أبو يوسف، ورواية عن أبي حنيفة: لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع)، مع أن حملها مملوك له.
فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع. لان ماء الزاني وان لم يكن له حرمة، فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟.
ولان النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية، مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له.
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها، ولكن لا توطأ حتى تضع (2).
اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء:
ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك