الرجل، لان حالة الابتداء تفارق حالة البقاء.
وروي عن الحسن، وجابر بن عبد الله: أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما.
واستحب أحمد مفارقتها وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدا ليس منه.
(8) زواج الملاعنة:
لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان.
يقول الله تعالى:
" والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " (1).
(9) زواج المشركة:
اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية، ولا الزنديقة، ولا المرتدة عن الاسلام، ولا عابدة البقر، ولا المعتقدة لمذهب الإباحة - كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة - ودليل ذلك قول الله تعالى:
" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه " (2).