إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " (1).
أي أن الله كما أحل الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أحل زواج العفيفات من المؤمنات، والعفيفات من أهل الكتاب، في حال كون الأزواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان (2).
2 - وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طول الحرة فقال:
" فانكحوهن باذن أهلهن، وآتوهن أجورهن (3) بالمعروف محصنا ت غير مسافحات (4) ولا متخذات أخذان " (5).
3 - يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " (6).
ومعنى ينكح: يعقد. وحرم ذلك، أي وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك.
4 - ما رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة يبغي يقال لها عناق، وكانت صديقته.
قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أأنكح عناقا؟
قال: فسكت عني. فنزلت: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ". فدعاني فقرأها علي وقال: " لا تنكحها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " رواه أحمد وأبو داود.