(5) عقد المحرم:
يحرم على المحرم، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية، أو وكالة، ويقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية. لما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب. وقال حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، واسحق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمرحم. لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليه، وإنما يمنع صحية الجماع لا صحية العقد.
(6) زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة:
اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها كما اتتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح.
واختلفوا في زواج الحر بالأمة.
فرأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين:
(أولهما) عدم القدرة على نكاح الحرة.
(وثانيهما) خوف العنت.