وقال: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش.
قال: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئا يرجع به إلى أهله.
المسلم يجد ماله عند العدو يكون له:
إذا استرد المقاتلون أموالا للمسلمين كانت بأيدي الأعداء، فأربابها أحق بها، وليس للمقاتلين منها شئ، لأنها ليست من الغنائم.
1 - عن ابن عمر أنه غار له فرس، فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون، فردت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - وعن عمران بن حصين قال:
" أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة، قامت المرأة، وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء، فأتت ناقة ذلولا، فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته المرأة بنذرها، فقال:
" بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية ".
وكذلك إذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم، فإنه يرد إلى صاحبه.
الحربي يسلم:
إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الاسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله، فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم، وحرمة ماله، فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل في نطاق الغنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ".