الأعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.
روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
" ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم ".
وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت:
" قلت يا رسول الله. زعم ابن أم علي. أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا (1) من أجرت يا أم هانئ ".
نتيجة الأمان:
ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لأنه بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش:
" إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.
لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.
وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ".
متى يتقرر هذا الحق:
ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره إلا أنه