وضرب، وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة.
وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل (1) النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هو في النار "، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها.
وروى أبو داود: " أن رجلا مات يوم خيبر من الأصحاب، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه الناس، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشوا متاعه، فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين.
الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم:
ويستثنى من ذلك الطعام، وعلف الدواب، فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بها ما داموا في أرض العدو، ولو لم تقسم عليهم.
1 - روى البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن مغفل، قال:
أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسم.
2 - وأخرج أبو داود، والحاكم، والبيهقي، عن ابن أبي أوفى قال:
" أصبنا طعام يوم خيبر، وكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق.
3 - وروى البخاري عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود: فلم يؤخذ منهما الخمس.
قال مالك في الموطأ: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم.
وقال: أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام.