(4) القود (1) أو العفو:
القود أو العفو إما على الدية، أو الصلح على غير الدية، ولو بالزيادة عليها.
كما أن لولي الجناية العفو مجانا. وهو أفضل.
" وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم " (2).
وإذا عفا ولي الدم عن القاتل، فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره.
وقال مالك والليث: يعزر بالسجن عاما ومائة جلدة (3).
وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه:
" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ". (4) وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من قتل له قتيل فهو يخير النظرين: إما أن يفتدي، وإما أن يقتل (5) " فالامر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم. وهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القود، وإن شاءوا عفوا، حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص، لأنه لا يتجزأ.
روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا، فأمر بقتله، فعفا عنه بعض الأولياء، فأمر