أما القتل العمد، فإنه يوجب أمورا أربعة:
1 - الاثم.
2 - الحرمان من الميراث والوصية.
3 - الكفارة.
4 - القود أو العفو.
(1) فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا، لامن ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ.
وقاعدة الفقهاء في ذلك:
" من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه ".
(2) وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لاحق لك، فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي رضي الله عنه:
" حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية. ولم يعطه من ميراثها شيئا ".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للقاتل من الميراث شئ ".
والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد تقويه.
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا " (1).
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وكذلك الأحناف والشافعية، وذهبت الهادوية والامام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية،