إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٢٢
فصل في أدلة تحريم مس الجنب والحائض للقرآن (أولا): قول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين) " سورة الواقعة ".
فهذا نص صريح في أن غير الطاهر وهو المحدث والجنب والحائض لا يحل له أن يمس القرآن الا أن يتطهر.
فان قال قائل المراد في قوله تعالى: (إلا المطهرون) الملائكة، قلنا في جوابه:
هذا خطأ، والصحيح الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في شرخ المهذب (2 / 72) هو قوله:
أن الله تعالى وصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا الذي قال الله في وصفه: (تنزيل من رب العالمين) وقال في موضع آخر: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا)، وقوله سبحانه (نزل به الروح الأمين)، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ولهذا قال: يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين التي فيها.
فالجواب: أن قوله تعالى (تنزيل) ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه "
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 ... » »»
الفهرست