ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في " مسنده " كما في " المجموع " للنووي (5 / 234) وقال:
" إسناده صحيح ". وأقره الحافظ في " التلخيص " (5 / 165).
واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها ، والله أعلم.
78 - ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال:
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة ".
أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة (74) الحديث الخامس من الفقرة (أ)، (111).
79 - ثم يكبر التكبيرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
" أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شئ منهم، ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه) ".