قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة (1) في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة ".
وإسنادها صحيح أيضا، وهي عند النسائي، ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة (79) ص (121، 122).
السادس: عن عبد الله بن أبي أوفى قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " أخرجه البيهقي (4 / 35) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
" كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، (فلا أتركها (لاحد بعده) أبدا) " أخرجه مسلم (3 / 56) وأبو داود (2 / 67، 68) والنسائي (1 / 281) والترمذي (2 / 140) وابن ماجة (1 / 458) والطحاوي (1 / 285) والبيهقي (4 / 36) والطيالسي (674) وأحمد (4 / 367، 368، 372) عنه.
ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني (191، 192) وأحمد (4: 370) من طرق أخرى عنه به نحوه، والزيادة لهم والتي فيها للدار قطني، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام ".
ج - وأما لست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.