الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور:
أخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد:
فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر فلم ينهني رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضب فقال:
لا آكله ولا أحرمه متفق عليه. وفي رواية عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي رواه أحمد ومسلم. وعن جابر:
أن عمر بن الخطاب قال في الضب: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه ، وأن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته رواه مسلم وابن ماجة. وعن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وعن أبي سعيد: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، قال: فلم يجبه، فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلم آكلها ولا أنهى عنها رواهما أحمد ومسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الممسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك. والحديث يرويه ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده القردة قال مسعر: وأراه قال: والخنازير مما مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا روى ذلك أحمد ومسلم . قوله: فوجد عندها ضبا هو دويبة تشبه الحرذون ولكنه أكبر منه قليلا،