قوما دون قوم، وأيضا الحديث مصرح بأنه إنما أعطاهم لكونهم هم وذرية هاشم شئ واحد وبمنزلة واحدة، لكونهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام. (والحاصل) أن الآية دلت على استحقاق قربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس وبني نوفل. واختلفت الشافعية في سبب إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع النصرة. فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. وقيل: سبب الاستحقاق القرابة. ووجد في بني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عبني هاشم وحاربوهم. وقيل: إن القربى عام خصصته السنة.
وعن علي رضي الله عنه قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى فاقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رواه أبو داود، وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة. وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟ فقال: هو لنا لقربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئا منه رأيناه دون حقنا فرددناه إليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك رواه أحمد والنسائي. وعن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنته. وفي لفظ: يحبس لأهله