لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. ورواه الدارقطني ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة. وعن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجاه. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه رواه الدارقطني. وعن أنس قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية أقام عندها ثلاثة وكانت ثيبا رواه أحمد وأبو داود.
لفظ الدارقطني في حديث أم سلمة في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا، وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية أخرجه أيضا النسائي ورجال أبي داود رجال الصحيح. قوله: سبعت لك في رواية لمسلم: وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث. وفي رواية للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها قال لها إن شئت الحديث. وفي حديث أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الايثار، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة. ومعنى قوله: ليس بك على أهلك هوان أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك، قال القاضي عياض: المراد بأهلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، أي إني لا أفعل فعلا به هوانك. قوله: قال أبو قلابة الخ، قال ابن دقيق العيد:
قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا. والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب، لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل. وقوله إنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص في رفعه، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه