وعن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم. وعن ابن عمر: وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال:
حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس كلهن فاسقه يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد.
حديث ابن عباس أورده في التلخيص وسكت عنه، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. قوله: خمس ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها وليس بحجة ولكنه عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم، فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة كما في حديث ابن عمر، وحديث ابن مسعود، وحديث ابن عباس المذكورة في الباب، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد: السبع العادي وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة:
الذئب والنمر فصارت تسعا، قال في الفتح: لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، قال: ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة بن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف وقد خولف وروي موقوفا كما أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: خمس فواسق قال النووي: هو بإضافة خمس لا تنوينه، وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني. قال النووي: تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذ أخرجت عن قشرها، فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالايذاء والافساد. قوله: في الحل والحرم ورد في لفظ عند مسلم أمر، وعند أبي عوانة: ليقتل المحرم، وظاهر الامر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة وقد روى البزار من حديث أبي رافع: أن النبي صلى