أي لا يقطع. وفي رواية للبخاري: ولا يعضد بها شجرة قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة، واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة. قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما في حديثي الباب، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار، وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا انتهى. قوله: ولا يختلى خلاه الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لان اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشها، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه. قوله: ولا ينفر صيده بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره. قال النووي: يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه، فإن نفره عصى تلف أو لا، وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا.
قال: قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الاتلاف بالأولى. قوله: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف وكذلك قوله في الحديث الثاني: ولا تحل ساقطتها إلا المنشد يأتي الكلام على هذا في اللقط إن شاء الله تعالى. قوله: إلا الإذخر