بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا. قال في الفتح: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسددون به الخلل بين اللبنات في القبور. ويجوز في قوله: إلا الإذخر الرفع على البدل مما قبله والنصب على الاستثناء، واستدل به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى جواز الفصل بين المستثني والمستثنى منه، والكلام في ذلك معروف في الأصول، واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهو ليس بواضح كما قال الحافظ. قوله:
فإنه للقيون جمع قين وهو الحداد. قوله: لقبورنا وبيوتنا قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت.
وعن عطاء: أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة رواه الشافعي.
الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي عند الشافعي، وابن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن عمر وعثمان عند الشافعي وابن أبي شيبة، فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة، وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي والبيهقي، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي، وعن نافع بن عبد الحرث رواه عنه الشافعي وروي عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء، وفي حمام الحل القيمة.
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة أو العقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:
الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي.