جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٩٨
وإن كانت البراءة من جميع الثمن، كتب: أبرأ البائع ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين فيه براءة شرعية.
وإن كان المبيع في بلد آخر. كتب في موضع التسليم: وخلى البائع المذكور بين المشتري المذكور وبين المبيع المذكور التخلية الشرعية، القائمة مقام التسليم، الموجبة للتسلم شرعا.
وإن كان قد حضر التبايع شخص أو جماعة، وضمنوا الدرك في المبيع، كتب حضورهم، وأن كلا منهم أشهد عليه أنه ضمن الدرك في المبيع المذكور، والقيام بموجبه. لمستحقه شرعا عند وجوبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. وإن اعترفوا بصحة البيع ولزومه كتب كما تقدم في حق المرتهن.
وإن كان بالمبيع عيب، كتب قبل الاشهاد: وقد علم المشتري - أو وقد اطلع المشتري على - أن بالبيع المعين أعلاه عيبا يوجب الرد وينقص الثمن. وهو كذا وكذا، ورضي بذلك. وأقدم عليه، وأسقط حقه من الرد بسببه، وطلب الأرش. ومن الدعوى بذلك بنفسه وبوكيله إسقاطا شرعيا. ويكتب كذلك إذا كان المبيع مؤجرا، فهو عيب.
وللمشتري الخيار في الفسخ والامساك إذا علم به بعد العقد.
وصورة بيع وقف وشراء غيره مكانه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان الناظر الشرعي في أمر الوقف الآتي ذكره، المنسوب إيقافه إلى فلان، الجارية أجوره ومنافعه على المكان الفلاني، أو على البائع المذكور ومن يشركه. ثم على جهة متصلة، حسبما تضمنه كتاب الوقف الشاهد بذلك، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، أو الشاهد به المحضر الشرعي، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني. وبإذن سيدنا فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم، لدثور الوقف المبيع الآتي ذكره، واستهدامه وتعطله، وتعذر الانتفاع به على مقتضى شرط واقفه بما دون بيعه، وصرف ثمنه في مشتري عقار عامر فيه منفعة معتبرة، يوقف على مقتضى شرطه في الحال والمال، لخلو جهة الوقف المذكور من حاصل يصرف في عمارته الضرورية، وأنه وقف على البائع المذكور وشركائه بينهم على سهام معلومة، ثم على جهة متصلة. وانه في يد البائع المذكور لنفسه ولشركائه. وأن لهم النظر في أمره، وأن في بيعه حظا وافرا، ومصلحة ظاهرة لجهة الوقف المذكور. وأن الثمن الآتي تعيينه فيه ثمن المثل له يومئذ، وثبوت ذلك جميعه عند الحاكم الآذن الثبوت الشرعي، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره، وذلك جميع المكان الفلاني -
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398