جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٩٧
وإن كان المبيع حصة مبلغها الثلثان من مكان كامل. فيقول: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع المذكور قد وقفه في جملة الدار المعينة أعلاه في مرضه المتصل بموته، أو في زمن الوباء. ولما توفي حضر ولد الواقف البائع المذكور إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. وأقام بينة شرعية أن والده المذكور وقف الموقوف المعين أعلاه في جملة الدار المبيع منها في مرضه الذي توفي فيه، أو في زمن الوباء. وأن تركته جميعها هي الدار المحدودة بأعاليه. وطلب من الحاكم المشار إليه الحكم برد الوقف المذكور وتصحيحه من الثلث، حسبما اقتضاه الشرع الشريف. فأجابه إلى سؤاله. وحكم له بذلك حكما شرعيا صح به الوقف في ثلث الدار المذكورة، وبقي الثلثان ملكا طلقا لوارثه المذكور، حسبما تضمنه إشهاده، المؤرخ بكذا الثابت عند الحاكم المشار إليه.
وصورة تحديد كتاب تبايع صدر بين متبايعين بتاريخ متقدم على تاريخ الاشهاد:
أشهد عليه فلان أنه في تاريخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ما هو له وبيده وملكه إلى حين هذا البيع الصادر بينهما في التاريخ المعين أعلاه، جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا، وأنه قبض منه جميع الثمن المعين أعلاه عند جريان المعاقدة بينهما على ذلك قبضا شرعيا، وأنه سلم إليه المبيع المعين أعلاه في التاريخ المذكور، فتسلمه تسلما شرعيا. وأنهما تعاقدا على ذلك في التاريخ المعين أعلاه معاقدة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول. وأقر فلان المذكور: أنه لا يستحق مع فلان المذكور في المكان الموصوف بأعاليه حقا ولا استحقاقا، ولا دعوى ولا طلبا - ويسوق من ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق ما تقدم شرحه - وإن كان قد كتب بينهما كتاب تبايع شرعي بذلك، وعدم من المشتري. وسأل البائع تجديد كتاب له بذلك. فأجابه إلى سؤاله، وأقر له بذلك وصدقه المشتري على ذلك تصديقا شرعيا. كتب ذلك كذلك.
فرع: وإن كان شئ من الثمن مجهول القيمة. فيقول: بثمن مبلغه ألف درهم مثلا ولؤلؤة، أو غيرها من الجواهر مجهولة الوزن والقيمة، مشاهدة مرئية لشهوده حال العقد.
وإن كان بما له في ذمة البائع من الدين. فالذي جرت العادة به: أنه إذا باع المديون من مداينه اشترى منه في الذمة، ثم يتقاصان. وإن كان الدين أكثر من الثمن قاص المشتري البائع بالثمن إلى نظيره من دينه الذي له في ذمته. وإن كان الثمن أكثر قاصه بنظير الدين. ودفع إليه باقي الثمن.
وإن كان البائع أبرأ ذمة المشتري من بعض الثمن. فيقول: أقرأ البائع ذمة المشتري من كذا وكذا ومن الثمن براءة شرعية. براءة عفو وإسقاط، ودفع إليه باقي الثمن المذكور، وهو كذا وكذا. فقبضه منه قبضا شرعيا.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398