جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٩٦
أعلاه، وذمة الموكل المذكور من جميع الدين المعين أعلاه، ومن كل جزء منه، براءة شرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن حضر الموكل وصدق واعترف بصحة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أعلاه، وتقدمه على عقد هذا البيع، وبالدين وبقائه في ذمته إلى حالة البيع. وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا وأن الثمن ثمن المثل لذلك حالة البيع: كتب ذلك في ذيل المبايعة بلفظه.
فصل: وإن كان المبيع مرهونا عند المشتري وقت البيع، فلا عبرة به. فإنه الذي أبطل حقه من الرهن، وأبطل عقد الرهن بمجرد المعاقدة الجارية بينه وبين البائع أو وكيله. وإن كان مرهونا عند غير المشتري ووقع العقد، وقع باطلا. وللمشتري الرجوع بالثمن عند ثبوته واطلاعه عليه بعد حكم حاكم ببطلان البيع. ويجري في هذه المسألة الخلاف بين الأئمة رضي الله عنهم. فإن كان الرهن معادا كان صحيحا عند الشافعي، باطلا عند الباقين. وللمتبايعين الترافع بالمبيع المرهون رهنا معادا. فإن ترافعا إلى شافعي حكم ببطلان البيع وصحة الرهن. وإن ترافعا إلى غيره حكم بصحة البيع وبطلان الرهن.
فصل: وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا. فيقول: وهذا المبيع كان مرهونا عند فلان على دين شرعي مبلغه كذا في ذمة البائع المذكور. وحضر رب الدين المذكور، وفك عقد الرهن عن المبيع المعين أعلاه قبيل صدور هذا البيع وسلمه إلى البائع فتسلمه منه. وصار في يده، ثم وقع عقد البيع بعد ذلك على الحكم المشروح أعلاه. واعتراف المرتهن المذكور بصحة هذا البيع ولزومه ونفوذه، وجريانه على الصحة واللزوم. وأنه صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا.
فصل: وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم، كتب - قبل الاشهاد وقبل التاريخ -: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع - أو البائعين - وقفه عليهم، وأشهد عليه بذلك، ثم ثبت عند الحاكم الفلاني أن الواقف المذكور إنما صدر منه الوقف المذكور في مرض موته، أو في المرض المتصل بموته، الثبوت الشرعي، ثم حضر الموقوف عليهم المذكورون أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه. وردوا الوقف المذكور ردا شرعيا، وحلف كل واحد منهم اليمين الشرعية: أنه لم تصدر منه إجازة للوقف، ولا اختاره ولا رضي به. ولا صدر منه ما يوجب إبطال حقه من الوقف المذكور بعد وفاة والده المذكور بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398