تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٦
* (وحديث) * أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد انه حديث مرسل وهو كما قال فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل أصح (قلت) واختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى ابن عقبة عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة وفى غرائب مالك وفى التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه *
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 217 224 226 228 230 273 274 275 ... » »»
الفهرست