تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ١٩٨
والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلده عنه وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر ابن أبي حاتم له الا راويا واحدا وهو ابن أبي ذئب وذكره ابن حبان في الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبى داود الطيالسي وروى ابن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف (فائدة) قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن وفي اطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ولا بن حبان في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر بلفظ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به *
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 194 196 197 198 217 224 226 228 230 ... » »»
الفهرست