تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٥١٩
(حديث) ابن عمر انه أوجب في الحمامة شاة ابن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فاتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل وأخرجه البيهقي من هذا الوجه * (حديث) ابن عباس مثله الثوري وابن أبي شيبة والشافعي والبيهقي من طرق * * (حديث) * نافع بن الحرث مثله كذا وقع في الأصل والصواب نافع بن عبد الحرث كما تقدم في أثر عمر وكذا هو عند الشافعي * (قوله) عن عطاء أنه أوجب في حمام الحرم شاة رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث وابن جريج فرقهما عن عطاء قال من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة * (قوله) وروى عن عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب مثله أما أثر عاصم بن عمر فذكره الشافعي ثم البيهقي في الخلافيات بغير اسناد وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر العمري عن أبيه قال قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم وهو والد عمر المذكور فاخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود فامر بكبش فذبح وتصدق به وأما ابن المسيب فرواه البيهقي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه كأن يقول في حمام مكة إذا قتلن شاة ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه * (حديث) أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدروا. مالك عن زيد بن أسلم عن عمر وسعيد بن منصور عن الدراوردي عن زيد عن عطاء بن يسار عن عمر في الجرادة ثمرة وعن هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن كعب بن عمر انه سأله عن قتل جرادتين فقال كم نويت في نفسك قال درهمين قال إنكم كثيرة دراهمكم لتمرتين أحب إلي من جرادتين ثم قال امض الذي نويت ورواه ابن أبي شيبة عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير من مائة جرادة وعن عبدة بن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن ابن عمران محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله ابن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن ابن عباس في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جردات *
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 » »»
الفهرست