تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤٨٩
(1) (قوله) ورد النهي عن قتل النحل والنمل: أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه الدفضع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف) (قوله) ورد النهي عن قتل الخطاف. أبو داود في المراسيل من حديث عباد ابن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف ورواه البيهقي معضلا أيضا من حديث ابن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه الامر بقتل العنكبوت وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب وقال البيهقي روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي وكان يرمي بالوضع وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى * (قوله) ورد النهي عن قتل الضفدع: أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي اسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإن لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى غرقهم قال البيهقي اسناده صحيح *
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 474 486 487 488 489 492 493 496 497 502 ... » »»
الفهرست