تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ووقفه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش وله طريق عن شقيق بن ثور عن أبيه عن أبي هريرة وكلها عند النسائي وباقيها في الكامل والبزار وغيرهما * (1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن القئ والحجامة والاحتلام:
الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف ورواه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق وقد تكلموا في حفظه وقد قال الدارقطني في العلل انه لا يصح عن هشام وقال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ورواه أبو داود من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقالا انه أصح وأشبه بالصواب وتبعهما البيهقي ثم قال هو محمول ان صح على من ذرعة القئ وسئل الدارقطني عنه فقال حدث به أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن عطاء عن أبي سعيد ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم عن من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم مرسلا والصحيح رواية الثوري: قلت ذكر الترمذي ان عبد الله بن زيد بن أسلم أيضا إنما رواه عن أبيه مرسلا ليس فيه أبو سعيد قال الدارقطني
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 366 373 374 375 376 377 397 400 401 ... » »»
الفهرست