تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
ابن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر نحوه (وأما) اتفاق الصحابة على ذلك فقال علي بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع رواه البيهقي ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة: وروى البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ومن طريق إبراهيم النخعي اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فاجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع: وروى بسنده إلى الشعبي صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت على فكبر أربعا وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية بن علي (قال) وممن روينا عنه الأربع ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وغيرهم: وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل: وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من طريق عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر المسلمين أربعا * (1) (حديث) صلوا كما رأيتموني أصلى: متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى حديث لا صلاة لمن لم يصلى على تقدم في كيفية الصلاة في صفة الصلاة وقال الشافعي اخبرني مطرف عن معمر عن الزهري قال اخبرني أبو امامة بن سهل انه اخبره رجل من الصحابة ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا: وأخرجه الحاكم وقد تقدم من وجه آخر وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف وقال إسماعيل القاضي في
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست