تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
وروى ابن ماجة من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي اخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ثم اتى القبر من قبل رأسه فحثا فيه ثلاثا قال ابن أبي داود ليس في الباب أصح منه وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي والأحاديث الصحاح وردت في الصلاة على القبر * (1) (قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أكثر من أربع مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وانه كبر خمسا فسألته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها ولأحمد عن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا وفيه انه رفعه: وروى ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي زرعة قال توفى أبو سريحة الغفاري فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا: وروى البخاري في صحيحة عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في مستخرجه ستا وكذا ذكره البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل فقال خمسا وعنه انه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا رواه البيهقي وقال إنه غلط لان أبا قتادة عاش بعد ذلك: (قلت) وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح: وروى سعيد بن منصور من طريق الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث محمد بن مسلمة أنه قال السنة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ أم القرن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك قال سالت أبي عنه فقال هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة: (قلت) حديث حبيب في المستدرك من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف انه اخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا والسنة ان يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه قال الزهري سمعه ابن المسيب
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 161 162 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست