مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٤
مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اعزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ فقال: لا: لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى (1) كائنا ما كان، إلا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه واحدة (2) بعد واحدة وتطرح الأخرى، قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (3).
وقول ابن إدريس لا بأس به، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير ويسقط القصاص، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخر فالآخر، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير (4). وهو مذهب ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج في الكامل.
وأبو الصلاح عمم الحكم فقال: وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان (5).

(١) في المصدر ما جنتا كائنة ما كانت.
(٢) في المصدر: بواحدة بدل واحدة بعد واحدة.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ١٠٠٣، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ديات المنافع ح ١ ج ١٩ ص ٢٨١.
(٤) النهاية ونكتها: ج 3 ص 447.
(5) الكافي في الفقه: ص 389.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض هل ان ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن؟ 5
2 ما يتعلق بالحبوة 17
3 حكم ميراث الأجداد من قبل الأب أو الأم 22
4 لو ترك الميت ابن عم للأبوين وعمة وخالا وخالة 24
5 إذا اجتمع الخال والعم في الميراث 28
6 إذا خلف عما أو عمة مع خال أو خالة 30
7 حكم ميراث أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات 31
8 أولاد العمومة والعمات وان سفلوا وكذا أولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته 31
9 ميراث أولاد الخال والخالة وأولاد العم وأولاد العمة 32
10 ارث الزوجة من الأرض والرباع ونحو ذلك 32
11 لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه 39
12 لو خلف أختا لأم أو أخا أو أختا وأخا أو اخوة وأخوات مع أخت لأب لا غير 45
13 ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين 47
14 لو خلفت المرأة زوجها وأمها واخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام 49
15 لو خلف أخا لأم وابن أخ لأب وأم 50
16 لو خلف ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب وأم 51
17 ولد الولد وان نزل أولى من الجد بالميراث 51
18 لو خلف خالا وجدة لأم 53
19 لو ترك عما وابن أخ 53
20 إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ثم مات 54
21 إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فهل لأحدهما فسخ ذلك العقد؟ 55
22 إذا خلفت المرأة زوجها مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا 55
23 إذا خلف الكافر أولادا صغارا وقرابة مسلم 56
24 هل يرث أهل البدع والأهواء المؤمن؟ 58
25 حكم ميراث المرتد عن غير فطرة إذا لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه 59
26 إذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلف وارثا مملوكا 59
27 اقسام القاتل وميراثه 63
28 هل المملوك يحجب إذا لم يرث؟ 69
29 ميراث ولد الملاعنة 70
30 هل يرث الملاعن من ولد الملاعنة بعد اقراره به؟ 73
31 ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار بان ولد الملاعنة يرثه أخواله ولا يرثهم الولد 74
32 ميراث ولد الزنا 75
33 إذا خلف الميت وارثا خنثى مشكلا 78
34 ميراث الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء 86
35 إذا طلق المريض زوجته فهل يرثها في التطليقة الثالثة؟ 87
36 ميراث الولد المشكوك 87
37 إذا تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال 89
38 ميراث المجوس 90
39 ميراث المفقود 94
40 ميراث من لا وارث له 97
41 ميراث الغرقى 99
42 إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ما هو حكم ميراثهم؟ 101
43 قدر ميراث الواحد من الأبوين مع البنتين 103
44 ميراث ذوو الأرحام من قبل الأب 104
45 العم أولى من ابن الخال في الميراث 104
46 يطعم الأجداد لو زاد نصيب أولادهم 105
47 لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت 105
48 ولد الولد والوالد أولى من الجد في الميراث 106
49 شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل 106
50 إذا كان الميت مرتدا عن غير فطرة ولم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفار 107
51 الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا اسلم 107
52 ان المعتق تطوعا ان لم يشهد على أن عتيقه سائبة كان ميراثه له 109
53 إذا كان أب الغلام زوج ابنه بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية وان ماتت الصبية لم يرثها الغلام. 109
54 ألحق ابن الجنيد طلاق الأسير وطلاق المأخوذ ليقاد منه بطلاق المريض 110
55 ما يتعلق بامرأة المفقود من حيث الميراث 110
56 تداعي الورثة متاع المنزل 110
57 إذا سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك للاخر الذي هو حر ولم يتميز أحدهما من الاخر 110
58 لو ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب 112
59 لو ترك أختا لأب وأم أو لأب وجدا أو ترك أخوات لأب أو لأب وأم وجدا 112
60 ما يتعلق بانعتاق أم الولد من نصيب ولدها إذا كان حيا بعد موت مولاها 113
61 إذا لم يكن للميت وارث حر وله مملوك 114
62 إذا ترك الميت ورثة بعضهم غائب وبعضهم حاضر 114
63 حكم اجتماع الجد الاعلى مع الجد الأدنى في الميراث 114
64 إذا اجتمع مولى النعمة مع الزوج أو الزوجة 115
65 يرث الكفار بعضهم بعضا 115
66 المشهور ان الطعمة للأجداد مستحبة 115
67 إذا ترك الميت خنثى واحد أبويه أو هما 116
68 لو خلف أبوين وبنتا واخوة يحجبون 117
69 ميراث الحمل 117
70 لا يرث ولد الزنا أحد الا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة وكذلك هو لا يرث الا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة وميراث ولده بعده لأمه أو لمن يتقرب بها بعد موتها 117
71 لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبويه أو من قبل أحدهما وجدا له من قبل الأب 117
72 المشهور ان المعتق لا يرث المنعم عليه 118
73 كتاب الحدود الفصل الأول: في حد الزنا إذا شهد أربعة رجال على امرأة بارينا فادعت انها بكر 121
74 إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 122
75 هل يقيم نائب الامام الحد بعلمه؟ 124
76 إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه أكرهها والآخران انها طاوعته 124
77 إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع 126
78 إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها اجماعا، وعليه الحد، ولها مهر المثل 128
79 اقسام الزناة وأحكامهم 129
80 تقسيم المحصن الزاني إلى شيخين وشابين واحكامهما 131
81 تقسيم الزاني غير المحصن إلى البكر وغيره واحكامهما وتفسير البكر 134
82 المشهور ان المرأة لا نفي عليها 136
83 حد الاحصان في الرجل والمرأة 137
84 حكم الزاني غير المحصن والمملك في المرة الرابعة 139
85 حكم الزنا بصبية لم تبلغ 142
86 حكم الزنا بالمجنونة 144
87 حكم الزاني المجنون 144
88 من زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك 146
89 من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها 147
90 من وطأ جارية من المغنم قبل ان يقسم 148
91 حكم الزاني الأعمى 149
92 من افتض جارية بإصبعه 151
93 كيفية اجراء الحد على من يجب عليه الجلد والرجم 152
94 إذا وجب الرجم عليهما باقرارهما ثم فر أحدهما بعد اصابتهما شيء من الحجر 153
95 حضور الناس في اجراء الحد وأقل عدد منهم 154
96 من أقر على نفسه بحد ولم يبينه 156
97 إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج وجب على فاعل ذلك التعزير 157
98 اختلاف الشهود في الرؤية 157
99 هل يشترط في وجوب الحد بالزنا اقرار اربع مرات في أربعة مجالس؟ 158
100 مقدار ما يحضر للمرجوم 159
101 تصور الاكراه في طرف الرجل 160
102 حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل 161
103 يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه 161
104 من زنى بامرأة مرارا ولم يقم عليه فيها الحد 162
105 جلد الزاني والزانية ان وجدا عريانا 163
106 حكم زنا الرجل بمكاتبته 163
107 ان زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة 164
108 إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا 165
109 المشهور انه لا يقبل الاقرار بالزنا الا اربع مرات 165
110 إذا شهد الأربعة باجتماع الرجل مع المرأة في ازار واحد ولم يشهدوا بالزنا 166
111 أول من يرجم الزاني ان كان ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة 167
112 هل يقام الحد على المردود الشهادة؟ 170
113 كيفية اجراء الحد على المريض الذي لا يرجى زوال مرضه 170
114 هل يشترط في ثبوت حكم الزنا شهادة الشهود في مجلس واحد؟ 171
115 حكم الزنا بجارية الأب أو الابن 172
116 إذا جامع الرجل بوليدة امرأته 173
117 من يتولى إقامة الحد ان كان جلدا 174
118 الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر حكم اللواط دون الايقاب 175
119 اللائط المجنون 177
120 اللواط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة 177
121 إذا تاب اللائط بعد قيام البينة عليه 178
122 إذا وجد رجلان في ازار واحد مجردين 178
123 حكم المساحقة 180
124 حكم سحق المجنونة 181
125 إذا وطأ الرجل امرأته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية 181
126 إذا وجدت امرأتان في ازار واحد مجردتين من ثيابهما 183
127 إذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد مرتين أو ثلاث مرات 185
128 إذا تابت المساحقة قبل ان ترفع إلى الامام 185
129 المشهور انه لا يثبت اللواط الا بالاقرار اربع مارت أو أربعة عدول يشهدون به 186
130 هل يشترط في ثبوت الزنا بالميتة شهادة أربعة رجال؟ 186
131 النكاح بالبهيمة 187
132 تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد 187
133 حكم القواد 188
134 حكم شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة 189
135 من شرب الخمر مستحلا لها 191
136 حكم شارب الفقاع محرما له 191
137 إذا تاب شارب المسكر بعد قيام البينة عليه أو الاقرار 192
138 إذا عزر الامام من يجب تعزيره فمات من الضرب 193
139 إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا عنه فخرج الجنين ميتا 194
140 شرب الخليطين قبل الغليان والشدة 195
141 النبيذ في الأوعية جائز 195
142 ما يثبت به شرب الخمر 195
143 حد الخمر في الحر والمملوك 196
144 حكم الصلاة في ثوب اصابته خمر 198
145 إذا صب في الخل خمر فهل يجوز شربه بعد صيرورة الخمر خلا؟ 198
146 الفصل الثالث: في حد السرقة والمحاربة تعريف الحرز 199
147 السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة 202
148 إذا كان السارق صبيا 203
149 إذا سرق الأجير أو الضيف من مال المستأجر أو المضيف 205
150 من سرق وليس له اليمنى 208
151 ان أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها 209
152 المشهور ان القطع لا يجب بالاقرار مرة واحدة 210
153 إذا أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك 211
154 إذا تاب السارق بعد الاقرار 212
155 النصاب الذي يجب فيه قطع السارق 213
156 إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار 215
157 إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين 215
158 إذا نقب اثنان معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فاخذها الخارج 218
159 إذا نقب واخرج ثمن دينار وانصرف ثم عاد فأخرج ثمن دينار وكمل نصابا 219
160 هل يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها 221
161 في حرز بعض الأشياء 221
162 ان دخل واخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه 222
163 إذا اخرج المال من الحرز واخذ فادعى ان صاحب المال أعطاه 222
164 من نبش قبرا وسلب كفن الميت 224
165 من وجب عليه قطع اليمين وكان شلاء 229
166 ما يتعلق بالمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة والرسالات الكاذبة 230
167 العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق 231
168 المشهور ان الام تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب 233
169 حكم بيع المرأة الحرة 233
170 السرقة من المساجد والأسواق 234
171 من سرق شيئا من كم انسان أو جيبه 234
172 السرقة من الحمامات والخانات 235
173 لو سرق من المشرك خمرا 236
174 لو سرق حرا فباعه 236
175 إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها 237
176 لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء 238
177 إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حر لغائب، أو قامت عليه البينة بأنه زنى بأمة غائبة 239
178 إذا قلع باب دار وسرقه أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمته نصابا 240
179 هل يكون نصب الدار احرازا؟ 241
180 إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه 241
181 إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها 243
182 تعريف المحارب وحكمه 244
183 هل يجب قتل المحاربة؟ 248
184 هل يصلب المحارب بعد قتله أو قبله؟ 249
185 إذا قتل المحارب ولده أو كان المحارب مسلما قتل ذميا 249
186 إذا سرق المحارب أقل من النصاب 250
187 إذا جرح المحارب جرحا دون النفس 251
188 الفصل الرابع: في حد القرية إذا قال لغيره: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني 252
189 إذا قال له: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية 253
190 إذا أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات 253
191 إذا قال لمسلم: أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة 254
192 إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا 254
193 إذا قذف جماعة بكلمة مفردة 256
194 حكم عفو الامام عن القاذف 257
195 في كيفية التوبة من القذف 258
196 إذا قال له: أنت ولد حرام، أو: حملت بك أمك في حيضها 259
197 إذا سب جماعة بغير الزنا واللواط مما يوجب التعزير 260
198 إذا قذف المرأة زوجها وهو أصم 260
199 فيما يثبت به اللعان 260
200 المشهور ان للمقذوف العفو مطلقا 262
201 إذا قال: زنت بك أمك فمن يكون المطالب بالحق؟ 262
202 إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به 263
203 لو نفى رجل رجلا من ولاء عتاقه 264
204 إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء 264
205 إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: انا حر، وقال القاذف: أنت عبد 266
206 إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا إلى سلطان الاسلام 266
207 إذا قال له: يا فاسق 267
208 إذا قال له: يا ابن الزانية فهل تتعلق بالمخاطب ولاية استيفاء الحق 267
209 ان مات المقذوف وليس له ولي لاخذ حقه 268
210 هل يجب الحد على الأمة المكرهة والعبد المكره على البغاء؟ 268
211 إذا وطأ المولى مكاتبته بعد ما تحرر بعضها 268
212 هل يجب الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة؟ 268
213 حد التعزير 269
214 من قال لولد الزنا بعد ما أقيم على أمه الحد: يا ولد الزنا 269
215 كتاب القصاص والديات الفصل الأول: في اقسام القتل إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله لظنه انه كافر فهل عليه الدية والكفارة معا؟ 273
216 ما يجب بالأصالة في قتل العمد 274
217 ما يجب من أسنان الإبل في القتل خطا 276
218 وجوب دية الخطا على العاقلة ابتداء 278
219 دية العمد ودية شبه العمد 279
220 مدة أداء دية الخطأ ودية العمد 281
221 حكم القاتل غير البالغ 282
222 أولياء المقتول 283
223 إذا هلك القاتل قبل ان يستقاد منه 285
224 توبة القاتل 288
225 هل تجب الكفارة على قاتل العمد فيما إذا قتل؟ 288
226 من هم العاقلة؟ 289
227 مقدار ما يحمله كل رجل من العاقلة 291
228 هل تتحمل العاقلة في الجرح دون الموضحة؟ 293
229 هل القاتل يدخل في العقل؟ 294
230 متى لم يكن للقاتل خطا عاقلة ولا مال ولا ما يضمن جريرته 295
231 إذا هرب القاتل خطا شبيه العمد أو مات ولم يكن له مال فهل يؤخذ أولى الناس اليه بالدية؟ 297
232 من قتل عمدا وليس له ولي فهل للامام ان يأخذ الدية لنفسه؟ 297
233 الفصل الثاني: فيما يثبت به القتل عدد القسامة في قتل الخطا 299
234 هل تكون القسامة فيما إذا كانت الدعوى دون النفس؟ 300
235 عدد القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة 300
236 إذا شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول 302
237 إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا 303
238 المدة التي يحبس المتهم بالقتل فيها 305
239 من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره 306
240 إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا فقال الجاني: كان الطرف أشل، وقال المجني عليه: كان صحيحا 306
241 الفصل الثالث: في الاشتراك في الجنايات إذا قتل رجل وامرأة رجلا 309
242 إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد 311
243 إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطا 313
244 إذا امر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ 316
245 إذا امر رجل رجلا عاقلا بقتل رجل ففتله المأمور فعلى من يجب القود؟ 317
246 إذا قتل الذمي مسلما عمدا 320
247 إذا قتل المسلم ذميا عمدا 323
248 دية ولد الزنا 324
249 إذا قتل مكاتب حرا 325
250 لو قطع رجل يد عبد وآخر رجله 328
251 إذا قتل عبد حرين أو أكثر أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه 328
252 إذا قتل عبد حرا خطأ فاعتقه مولاه 331
253 دية قتل الزحام 332
254 إذا وجد قتيل ولم يعرف له قاتل 333
255 من قتله الحد أو القصاص 336
256 قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها 337
257 قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد 338
258 قضاء أمير المؤمنين عليه في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر 339
259 الفصل الرابع: في ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ولم يرجع ولا يرفع له خبر 341
260 متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته 344
261 إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه 346
262 هل يكون عمد الأعمى كخطئه؟ 347
263 هل يجب القصاص في قتل الصبي 349
264 إذا احدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منه ضرر 349
265 من احرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال 352
266 إذا هاج البعير وجنى 353
267 من اركب غلاما له مملوكا دابة فجنت الدابة جناية 354
268 إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه 354
269 الفصل الخامس: في ديات الأعضاء دية شعر الرأس أو اللحية 356
270 دية أشفار العينين 358
271 دية أهداب العينين 360
272 لو ادعى نقصان ضوء احدى العينين 361
273 دية العين العوراء 362
274 إذا فقأ الأعور عين صحيح فقلعت عينه 364
275 دية العين القائمة إذا خسف بها 366
276 دية شحمة الأذن 368
277 دية الشفتين 369
278 دية اللسان 371
279 إذا جني على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم 373
280 دية الأسنان 374
281 دية السن السود 376
282 إذا ضرب سن صبي فسقط 377
283 أذاق قلع سن مثغر فقلع سنة ثم عاد سن الجاني 379
284 إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبتت السن 380
285 دية أصابع اليدين 381
286 دية الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج اسود 384
287 يقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية 385
288 دية الإسكتين والشفرين 386
289 دية الافضاء 386
290 دية الأنثيين 388
291 دية حلمة ثدي الرجل 391
292 من داس بطن انسان حتى احدث 391
293 من قطع انف انسان واذنيه وقلع عينيه ثم قتله 392
294 إذا قلع يمين رجل ولم تكن له يدان 394
295 إذا بنى حائطا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا وأموالا 395
296 إذا اشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو أراد اصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة فهل لاحد منعه؟ 396
297 إذا كان الرجل ملففا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل انه ضربه فقده باثنين ولم يشهدا بحياته عند الضرب واختلف الولي والجاني 398
298 إذا قطعت أصابعه فجاء رجل فاطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف 399
299 الفصل السادس: في الجراحات اقسام الجراحات ودياتها 400
300 هل يحمل في الجراح على العاقلة ما دون الموضحة؟ 406
301 هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقلة؟ 407
302 دية اللطم 408
303 لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الاخر 409
304 إذا ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله 410
305 دية الجنين 410
306 هل تختلف دية الجنين باختلاف الذكورة والأنوثة 413
307 دية جنين الأمة 414
308 دية الجنين حسب المراحل 415
309 إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته 417
310 دية الجنين قبل كمال خلقته 418
311 دية العزل عن الزوجة الحرة 419
312 الفرق بين دية الجنين ودية الميت 421
313 دية قطع رأس الميت 422
314 إذا أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة 422
315 دية كلب الصيد والحائط والزرع 423
316 إذا قتل ما لا تقع عليه الذكاة ولا يحل اكله مع الاختيار 425
317 الفصل السابع: في اللواحق دية ذكر الخنثى وأنثييه 426
318 دية السمحاق 426
319 إذا ادعي رجل على رجل قتلا وليس له بينة 427
320 دية ذكر العنين 427
321 دية المنقلة 428
322 ما يجب على القاتل من أهل الحلل 429
323 دية الحاجب 430
324 إذا ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان 430
325 هل يكون القصاص في كسر الأعضاء والعظام 431
326 إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة 432
327 إذا أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر بأنه قتله خطا 433
328 إذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا 433
329 هل دية شبيه العمد على القاتل أو على العاقلة؟ 434
330 ما يعتبر به دعوى ذهاب السمع أو عدم النطق 434
331 هل يضمن المولى جناية عبده؟ 435
332 إذا اركب السيد عبده فجنى العبد 435
333 هل تثبت القسامة فيما إذا لم يكن بالقتيل اثر القتل 436
334 لا قسامة في بهيمة ولا في شيء من العروض ولا في عبد مقتول 436
335 دية الذمي 436
336 هل تجب الكفارة بالقاء الجنين؟ 438
337 دية ذكر الخصي 438
338 دية شق الشفتين 439
339 دية فقأ عين الحيوان 439
340 إذا نفذت في الانف نافذة لا تنسد 439
341 دية قطع احدى المنخرين 440
342 إذا قتل حر عبدا خطا فهل تضمن العاقلة ديته؟ 441
343 لو جنب العبد خطأ فبادر مولاه فاعتقه 441
344 هل تقتل الام بالولد لو قتلته عمدا؟ 442
345 إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتول القود 442
346 ما يتعلق بشهادة الشهود عند الحاكم بالقتل 443
347 هل للولي ان يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها 444
348 إذا ادعى على رجل انه أقر بقتل وليه عمدا واقام شاهدين فشهد أحدهما انه أقر بقتله عمدا وشهد الاخر على اقراره بالقتل فقط 445
349 لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم اسلم فمات مسلما 445
350 عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته 446
351 إذا قطعت اليد من نصف الذراع 449
352 إذا فقأ الأعور عين صحيح 449
353 إذا كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت 450
354 إذا قطع رجل أذن رجل فأقيد فاخذ المستقاد منه اذنه فألصقها 450
355 هل يجوز البدار إلى القصاص بعد وقوع الجناية؟ 450
356 سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد من الأئمة عليهم السلام 451
357 كفارة قتل السيد عبده عمدا 452
358 إذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه 452
359 إذا قطع كفا زائدا إصبعا ويده غير زائدة 453
360 دية قطع الأنف والمارن 453
361 جناية أم الولد 454
362 قول المقتول قبل موته، قاتلي فلان، هل يعد لوثا؟ 455
363 تعيين دية العبد 455
364 إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تحاربوا 456
365 إذا قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والاخر خطا 456
366 المشهور ان دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين 457
367 دية العينين العمشاوين 457
368 دية شق ما بين المنخرين 458
369 إذا رض أحد خمسة أعضاء، المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم أو غير عثم 458
370 عدد القسامة إذا كانت الجناية على النفس عمدا محضا 458
371 ان كان من يحلف ثلاثة، حلف كل واحد سبعه عشر يمينا 459
372 دية قتل المسلم للكافر والمعاد أو المستأمن 459
373 إذا جنى العبد وأراد سيده ان يفديه 459
374 إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت 460
375 إذا قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم عاد الأول فذبحه قبل الاندمال 460
376 لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع 461
377 إذا امر خليفة الامام رجلا بقتل رجل بغير حق 462
378 إذا وجب له على غيره قصاص وكان نفسا فهل لولي الدم ان يقتص بنفسه؟ 463
379 هل يكون في الساعدين والعضدين الدية أو الحكومة؟ 464
380 إذا قطع يد رجل فهل للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار؟ 464
381 هل تغلظ دية الخطا شبيه العمد في قتل الأقارب في الشهر الحرام؟ 464
382 دية العمد 465
383 إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره فهل هنا جائفتان؟ 466
384 إذا جني على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبت ثم قلها بعد هذا قالع 467
385 إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة 467
386 إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما 467
387 إذا كان المدعون جماعة فهل يلزم كل واحد خمسون يمينا؟ 469
388 فان ادعى رجل على رجل انه قتل وليا له وهناك لوث 469
389 إذا سحر رجلا فمات من سحره 470