المال، فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه سرق مال الرجل (1).
واحتج عليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد، عن الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أتى رجلا فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وبكذا فقال: ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع، لأنه سرق مال الرجل (2).
والجواب: أنه محمول على إذا اعتاد ذلك فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده في السرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته (3).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: العبد الآبق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الإسلام، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (4).