زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابان بن عثمان وعمر ابن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي وأبي ثور وقال أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول ذلك قول ابن عبد البر رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار قال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية، واحتج من قال ذلك بقول الله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) أي في عدتهن كقوله تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أي في يوم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وان شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " متفق عليه وفي رواية ابن عمر " فطلقوهن في قبل عدتهن " ولأنها عدة عن طلاق مجرد مباح فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق وكعدة الآيسة والصغيرة ولنا قول الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الأصل الحيض كما قال تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا) الآية ولان المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود وقال لفاطمة بنت أبي حبيش " انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائي ولم يعهد
(٨٣)