وقال القاضي إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت الدية وان نبت مكانها أخرى لم تجب ديتهما كما لو نتف شعره فعاد مثله لكن ان عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة لأن الظاهر أن ذلك سبب الجناية عليها فإن أمكن تقدير نقصها عن نظيرتها ففيها من ديتها بقدر ما نقص، وكذلك أن كانت فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها كما لو كسر من سنه ذلك القدر وان نبتت أكبر من أخواتها ففيها حكومة لأن ذلك عيب وقيل فيها وجه آخر لا شئ فيها لأن هذا زيادة والصحيح الأول لأن ذلك شين حصل بسبب الجناية فأشبه نقصها وان نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها لأن ذلك كذهابها وان كانت ينتفع بها ففيها حكومة للشين الحاصل بها ونقص نفعها وان نبتت صفراء أو حمراء أو متغيرة ففيها حكومة لنقص جمالها، وان نبتت سوداء أو خضراء ففيها روايتان حكاهما القاضي (إحداهما) فيها ديتها (والثانية) فيها حكومة كما لو سودها من غير قلعها، وان مات الصبي قبل اليأس من عود سنه ففيها وجهان (أحدهما) لا شئ له لأن الظاهر أن لو عاش لعادت فلم يجب فيها شئ كما لو نتف شعره (والثاني) فيها الدية لأنه قلع سنا وأيس من عودها فوجبت ديتها كما لو مضى زمن تعود في مثله فلم تعد، وان قلع سن من قد ثغر وجبت ديتها في الحال لأن الظاهر أنها تعود فإن عادت لم تجب
(٦١٤)