والشافعي، وقال أبو حنيفة يجب اللعان دون الحد فإن أبى حبس حتى يلاعن لأن الله تعالى قال (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات) الآيات فلم يوجب بقذف الأزواج الا اللعان ولنا قول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة ولا حد في ظهرك " وقوله لما لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه فلزمه إذ لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي، فاما ان قذف غيرها كالكتابية والأمة والمجنونة والطفلة فإنه يجب عليه التعزير بذلك لأنه أدخل عليهن المعرة بالقذف ولا يحد لهن حدا كاملا لنقصانهن بذلك، ولا يتعلق به فسق ولا رد شهادة لأنه لا يوجب الحد، قال القاضي وليس له اسقاط هذا التعزير باللعان لأن اللعان اما لنفي النسب أو لدرء الحد وليس ههنا واحد منهما، وقال الشافعي له اسقاطه باللعان لأنه إذا ملك اسقاط الحد الكامل باللعان فاسقاط ما دونه أول، وللقاضي أن يقول لا يلزم من مشروعيته لدفع الحد الذي يعظم ضرره مشروعيته لدفع ما يقل ضرره كما لو قذف طفلة لا يتصور وطؤها فإنه يعزر تعزير السب والأذى وليس له اسقاطه باللعان كذا ههنا
(٢١)