فيها أشبه دفع مال المضاربة. إذا ثبت هذا فإن باعه بزيادة فهي له لأنه جعلها أجرة، وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة فلا شئ له لأنه جعل له الزيادة ولا زيادة هنا فهو كالمضارب إذا لم يربح، وإن باعه بنقص عنه لم يصح البيع لأنه وكيل مخالف، وإن تعذر رده ضمن النقص وقد قال أحمد يضمن النقصان مطلقا وهذا قد مضى مثله في الوكالة، وإن باعه نسيئة لم يصح البيع لأن اطلاق البيع يقتضي النقد لما في النسيئة من ضرر التأخير والخطر بالمال ليحصل له نفع الربح، ويفارق المضارب على رواية حيث يجوز له البيع نساء لأنه يحصل لرب المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة أكثر وههنا لا فائدة لرب المال في الربح بحال، ولان مقصود المضاربة تحصيل الربح وهو في النسيئة أكثر وههنا ليس مقصود رب المال الربح ولاحظ له فيه فلا فائدة له فيه، وقال أحمد في رواية الأثرم ليس له شئ يعني إذ زاد على العشرة لأن الاطلاق إنما اقتضى بيعها حالا، فإذا باعها نسيئة فلم يمتثل الامر فلم يستحق شيئا (فصل) قال أحمد رحمه الله في رواية مهنا لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه وهو أحب إلي من المقاطعة إنما جاز ههنا لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية وهي أعلى طرق العلم ومن علم شيئا علم جزأه المشاع فيكون أجرا معلوما، واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها جائزة لأنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه وههنا يكون أقل مه ضرورة
(٧٢)