الله عنه نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده، واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير " أشهد على هذا غيري " فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها ولأنها عطية لزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال " أكل ولدك أعطيت مثله؟ " قال لا قال " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال " فاردده " وفي لفظ قال " فأرجعه " وفي لفظ " لا تشهدني على جور " وفي لفظ " فاشهد على هذا غيري " وفي لفظ " سو بينهم " وهو حديث صحيح متفق عليه وهو دليل على التحريم لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام والامر يقتضي الوجوب ولان تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها. وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي
(٢٦٣)