دفعه فإن الهبة تجوز في شئ وتدفع إليهم نصفه يبقى معهم عبد الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ خمساه وبرد إليهم ثلاثة أخماسه لانتقاص الهبة وخمسا من اجل جنايته فيصير لهم أربعة أخماسه وذلك مثلا ما جازل الهبة فيه وان اختار فداءه فداء بخمسي الدية ويبقى لهم ثلاثة أخماسه وخمسا الدية وهي بمنزلة خمس منه ويبقى له خمسا. وان كانت قيمته نصف الدية أو أقل وقلنا نفديه بأرش جنايته نفذت الهبة في جميعه لأن أرشها أكثر مثلي قيمته أو مثليها، وان كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداءه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ، وثلثين فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أرباع فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون صار الجميع تسعمائة وهو مثلا ما صحت الهبة فيه، فإن ترك الواهب مائة دينار فاضممها إلى قيمة العبد فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقية لانتقاص الهبة فيصير العبد والمائة وذلك مثلا ما جازت الهبة فيه وان اختار الفداء فقد علمت أنه يفدي ثلاثة أرباعه إذا لم يترك شيئا فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثمان العبد فيفديه بسبعة أثمان الدية (فصل) مريض أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ فإنه يعتق نصفه وعليه نصف قيمته ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته وذلك مثلا ما عتق منه وأوجبنا نصف قيمته عليه
(٥٢٤)