مكة " لا تحل ساقطتها إلا لمنشد " متفق عليه. وقال أبو عبيد المنشد المعرف والناشد الطالب وينشد * إصاخة الناشد للمنشد * فيكون معناه لا تحل لقطة مكة الا لمن يعرفها لأنها خصت بهذا من سائر البلدان وروى يعقوب بن شيبة في مسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. رواه أبو داود أيضا، ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث وانه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الا لمنشد) يحتمل أن يريد الا لمن عرفها عاما وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه السلام " ضالة المسلم حرق النار " وضالة الذمي مقيسة عليها (فصل) إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما ولا يحل له أخذها بهذه النية فإذا أخذها لزمه ضمانها سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريط ولا يملكها وان عرفها لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوزه له أخذه فأشبه الغاصب نص على هذا أحمد ويحتمل أن يملكها لأن ملكها بالتعريف والالتقاط وقد وجد فيملكها به كالاصطياد والاحتشاش فإنه لو دخل حائطا لغيره بغير اذنه فاحتش أو اصطاد منه صيدا ملكه وإن كان دخوله محرما كذا ههنا، ولان عموم النصف يتناول هذ الملتقط فيثبت حكمه فيه ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط لا فترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف
(٣٣٣)