حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٥١
قبل الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيضا ردا على الطرسوسي. قال الشارح:
وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام العلماء، والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي اه‍: أي حيث لم يحك خلافا فيما بعد الدفن. قوله: (مطلقا) أي بعدت المسافة أو قصرت. قوله: (وعن بعضهم إلخ) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره، وبعده يحرم، قال السرخسي:
وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو ميلين. ونقل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام شريعة متقدمة منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي لازمة، وقد كان الصديق عليه السلام أوصى به اه‍.
قوله: (وللزوجة التسمين) قال في الخانية: امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل التسمين: قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها. قال الطرسوسي في الزوجة: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة. قال الشارح: ولا يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه، ولعل ذلك محمول على ما إذا كان الزوج يحب السمن، وإلا ينبغي أن تكون موزورة اه‍. قوله: (لا فوق شبعها) بكسر المعجمة وإسكان الموحدة. قوله: (ومن ذكرها) متعلق بتحظر بمعنى تمنع، والتعويذ مفعول الذكر، وللحب متعلق به والذكر يكون باللسان، والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل.
قال في الخانية: امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها: ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه‍. وذكر ابن وهبان في توجيهه: أنه ضرب من السحر والسحر حرام اه‍ ط. ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات، بل فيه شئ زائد. قال الزيلعي: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الرقي والتمائم والتولة شرك رواه أبو داود وابن ماجة. والتولة: أي بوزن عنبة ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها.
وعن عروة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نرقى، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك رواه مسلم وأبو داود اه‍.
وتمامه فيه. وقدمنا شيئا من ذلك قبيل فصل النظر، وبه اندفع تنظير ابن الشحنة في كون التعويذ ضربا من السحر. قوله: (ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال: إلا أنها لا تأثم إثم القتل. قوله: (وجاز لعذر) كل مرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الآي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزل الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي، الخانية. قوله: (حيث لا يتصور) قيد لقوله: وجاز لعذر، والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك. قوله: (وإن أسقطت ميتا) بتخفيف ميت: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الاسقاط أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين، إن كانت لها عاقلة، وإلا ففي مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا ش. قوله: (ففي السقط غرة) بضم الغين المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة واحدة، ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح. قوله: (لوالده) الأولى لوارثه ط. قوله: (من عاقل الام) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة
(٧٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754