حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٤٣
يكره. منح. ويأتي دفعه قريبا. قوله: (ويكره الانتفاع بلبنها) فإن كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بالماء البارد، وإلا حلبه وتصدق به كما في الكفاية. قوله: (لوجوبها في الذمة فلا تتعين) والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة، ولهذا لا يحل لها لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. بدائع. ويأتي قريبا أنه يكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا، وبه اندفع ما مر عن المنح، فتدبر. قوله: (ولو غلط اثنان إلخ) قال الإتقاني: قوله غلط شرط، لما في نوادر ابن سماعة عن محمد: لو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه لم يجز عن صاحبها، وفي الغلط جاز عن صاحبها، ولا يشبه العمد الغلط، ولو ضمنه قيمتها في العمد جازت عن الذابح.
وفي الاملاء قال محمد: لو ذبحها متعمدا عن صاحبه يوم النحر ولم يأمره جاز أيضا استحسانا لأنها هيئت للذبح اه‍. قوله: (وذبح كل شاة صاحبه) يعني شاة الأضحية، وكان الأولى التعبير به كما في الكنز والهداية ليفيد أنها لو لم تكن للأضحية تكون مضمون عليه. شرنبلالية. قوله: (يعني عن نفسه) صرح به في البدائع وغيرها، فلو نواها عن صاحبه مع ظنه أنها أضحية نفسه هل تقع عن المالك أيضا؟ الظاهر نعم، ولم أره فليراجع. قوله: (على ما دل عليه قوله غلط) لأنه يفيد أنه ظن كونها شاته فلا يذبحها إلا عن نفسه عادة. قوله: (أو لم يغلطا) من هنا إلى قوله عن صاحبه يوجد في بعض النسخ، ولفظة أو لم يغلطا سبق قلم، إذ لا وجود لها في كلام غيره وقوله فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة هداية. كان ينبغي ذكره عقب قوله: صح استحسانا.
وعبارة الهداية: وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية، حتى وجب عليه أن يضحي بها في أيام النحر: أي لو كان المضحي فقيرا. نهاية. ويكره أن يبدل بها غيرها: أي إذا كان غنيا. نهاية. فصار المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة اه‍. فقوله: هداية نقل لحاصل المعنى، وقوله قاله ابن الكمال فيه أنه لم ينقله ابن الكمال عن الهداية، ولعل ضمير قاله زائد، ومقول القول ما بعده، وهو قوله وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه لكنه يوهم أن ابن الكمال ذكره في شرحه مع أنه ذكره في منهواته عن الهامش.
ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشريعة هو المصرح به في كتب المذاهب. وقال ط: أهل المذهب إلا زفر أجمعوا على أنها تقع عن المالك للاذن دلالة. قوله: (صح استحسانا بلا غرم) أي صح عن صاحبه، فتقع كل أضحية عن مالكها كما علمت فيأخذ كل منهما مسلوخته، وقدمنا وجه الاستحسان، وأما القياس وهو قول زفر فهو أنه يضمن له قيمتها لأنه ذبح شاة غيره بغير إذنه. قوله:
(ويتحالان) أي إن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل منهما صاحبه. هداية. قوله: (وإن تشاحا) أي عن التحليل. قوله: (وتصدق بها) لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باعه، لان التضحية لما وقعت عن
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754