الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه، فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوع. تأمل. ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الاكل منها. وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اه.
أقول: التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم، ومفاده ما ذكر.
وفي التاترخانية: سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الاكل؟
قال: نعم. وقال القاضي برهان الدين: لا يحل اه. فتأمل.
ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق، وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة اه. وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني له الاكل من المنذورة إذا قصد بنذره الاخبار عن الواجب عليه، فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ابتداء.
والحاصل: أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء، والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قدمناه عن البزازية.
والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين، والذي ولدته الأضحية كما قدمناه عن الخانية، والمشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي كما قدمناه آنفا عن الخانية أيضا، فهذه كلها سبيلها التصدق على الفقير فاغتنم هذا التحرير، ويأتي في كلام الشارح أيضا بعض مسائل من هذا القبيل. قوله: (ويؤكل غنيا ويدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الادخار كلوا وأطعموا وادخروا الحديث رواه الشيخان وأحمد. قوله: (وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث. ويستحب أن يأكل منها، لو حبس الكل لنفسه جاز لان القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع. قوله: (وندب تركه) أي ترك التصدق المفهوم من السياق. قوله: (لذي عيال) غير موسع الحال. بدائع. قوله: (شهدها بنفسه) لما روى الكرخي بأسناده إلى عمران بن الحصين قال رسول الله (ص): قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: * (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) * إتقاني. قوله: (كي لا يجعلها ميتة) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره. قوله: (وكره ذبح الكتابي) أي بالامر لأنها قربة، ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين، ولو ذبح جاز لأنه من أهل الذبح بخلاف المجوسي. إتقاني وقهستاني وغيرهما. وظاهر كلام الزيلعي وغيره عدم الكراهة لو كان بأمره، وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول الكافي.
لو أمر المسلم كتابيا بأن يذبح أضحيته جاز، وكره بدون أمره، لكن نقل أبو السعود عن الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه. وفي الجوهرة: فإذا ذبحها للمسلم