حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٩٣
اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا. قوله: (فإن فيه الأرش) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به أقطع، ولا كذلك الدابة الغير المأكولة. منح. قوله: (خرق ثوبا إلخ) معطوف على ما قبله: أي للمالك أيضا أن يطرحه عليه ويضمنه القيمة، أو يمسكه النقصان. قوله: (وهو ما فوت إلخ) اقتصر عليه لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها. قوله:
(لا كله) أي كل النفع. قوله: (ضمن كلها) أي كل العين. قوله: (نقصه) أي نقص العين، وذكر الضمير باعتبار الثوب، ويصح إرجاعه للنفع، وقوله بعده ولم يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه. قال في الهداية: واليسير ما لا يفوت به شئ من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لان محمدا جعل في أصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع اه‍.
والحاصل كما في النهاية وغيرها: أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في المالية. قوله: (ما لم يجدد فيه صنعة) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق المالك عنه عندنا. زيلعي. قوله: (أو يكون ربويا) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشئ، وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتها، لان تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا. زيلعي. وقوله: أو قيمتها أي في نحو مصوغ. تأمل. قوله: (ومنه يعلم) أي من قوله أو يكون ربويا. قوله: (حياصة) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج. قاموس. قوله: (بين تضمينها مموهة) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط. قوله: (لأنه تابع) عبارة شيخه الرملي: لان الذهب بالتمويه صار مستهلكا تبعا للفضة فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه. قوله: (شراء) بالمد والتنوين: أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها وزنا وزال التمويه عندها: يعني ووجدت بها عيبا قديما. قوله: (فلا رد) أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد. قوله: (ولا رجوع بالنقصان) أي نقصان العيب القديم. قوله:
(للزوم الربا) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض يقابله، وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في باب خيار العيب ولهذا قال: فاغتنمه الخ. قوله: (قاله شيخنا) يعني الخير الرملي في حواشي المنح. قوله: (ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرض، وإلا فالبناء لرب الأرض، لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان. در منتقى. قوله: (بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير، وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة. قوله: (لو قيمة الساحة أكثر) بالحاء المهلة، ولو
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754