حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣٩٩
لولايته عليها، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. هداية. قوله: (في الحاضر أصالة الخ) قال الزيلعي: وجه الاستحسان أن المولى خاطب الحاضر قصدا وجعل الغائب تبعا له، والكتابة على هذا الوجه مشروعة، كالأمة إذا كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في الكتابة والمشتري فيها والمضموم إليها في العقد تبعا لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم شئ من البدل، ولان هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب فيجوز من غير توقف ولا قبول من الغائب اه‍.
قلت: وفي التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب، وكذا بإبراء الحاضر كما يأتي.
تأمل. قوله: (بلا رجوع) أي من كل على صاحبه لان الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه. هداية. قوله: (من أحدهما) أما الحاضر فلان البدل عليه، وأما الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه، وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين. هداية. قوله: (لا يعتبر) أي في كونه مطالبا. قال في الدرر: فلا يؤخذ بشئ لنفاذ العقد على الحاضر اه‍: أي بلا توقف ولا قبول من الغائب كما مر.
قلت: وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد فقبل صار مكاتبا: يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما قدمناه، فدبر. وقد توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أبو السعود. قوله: (ولو حرره) أي أعتق الغائب. قوله: (سقط عن الحاضر حصته) أي من البدل، لان الغائب دخل في العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به، بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث لا يسقط عن الام شئ من البدل بعتقه، لأنه لم يدخل مقصودا ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها. زيلعي. قوله: (أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا) لأنه دخل مقصودا، بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات. كذا في الدرر.
فإن قلت: هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا. قلت: هو أصيل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به، بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد. كذا يؤخذ من العناية ح.
قلت: ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا. قوله: (ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا) أي وهبه البدل، وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه عليه كما في التبيين. قوله:
(وإن كاتب الأمة الخ) والحكم في العبد كذلك، وكذا في الكبيرين. وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج. قوله: (صح استحسانا) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لان الولد تابع لها، بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس. قال في العناية: وأرى أنه الحق. شرنبلالية.
قوله: (لما مر) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع، بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية،
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الموت (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754