لكونه حالا، فكان فيه فائدة وإن كان جنس المال متحدا. وعند أبي يوسف: يسعى في الأقل منهما.
وعند محمد: في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل. وتمامه في التبيين. قوله: (لم يترك غيره) فلو موسرا بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير. در منتقى. قوله: (ولو دبر مكاتبه) هذه عكس ما قبلها لان التدبير هنا بعد الكتابة. قوله: (صح) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق فيه بشرط الموت.
زيلعي. قوله: (وإلا) أي وإلا يعجز، فإن أدى بدلها قبل موت السيد عتق وإلا سعى الخ. قوله: (في ثلثي قيمته الخ) هذا عنده. وقالا: يسعى في الأقل منهما، فالخلاف في الخيار مبني على تجزي الاعتاق وعدمه، أما المقدار فمتفق عليه لان بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ لم يستحق شيئا من الحرية قبل ذلك، فإذا عتق بعض الرقبة مجانا بعد ذلك سقط حصته من البدل، بخلاف ما إذا تقدم التدبير لأنه سلم له بالتدبير الثلث فيكون البدل مقابلا بما لم يسلم له وهو الثلثان. زيلعي. وقولهما أظهر كما في المواهب. أبو السعود عن الحموي. قوله: (فإنه يعتق مجانا) وسقط عنه بدل الكتابة لأنه التزمه لتحصيل العتق وقد حصل بدونه، وذا المولى كان يستحقه مقابلا بالتحرير وقد فات ذلك بالإعتاق مجانا.
زيلعي.
هذا، وقال في غاية البيان وقول صاحب الهداية مع سلامة الاكساب له يفهم منه أن الاكساب تسلم للمكاتب بعد الاعتاق، وفيه نظر لان الرواية لم توجد في كتب محمد ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرهم، فينبغي أن يكون الاكساب للمولى بعدما أعتقه كما بعد عجز المكاتب، ثم أطال في الاستدلال، ولم أر من تعرض لهذا من الشراح كالمعراج والعناية والكفاية، والله تعالى أعلم. قوله: (صح استحسانا) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الاجل بالمال. ووجه الاستحسان أن الاجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به، وبدل الكتابة ليس مالا من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا. ابن كمال. قوله: (على ألفين) قال في الحقائق: التقدير ليس بلازم، بل المراد أن بدل الكتابة أكثر من قيمته. ابن كمال. ولو استويا بأن كان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في حاشية أبي السعود عن المفتاح. قوله: (التأجيل) قيد به لان المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل فكان لهم أن يردوه، إذ تأجيل المال أخر حق الورثة، وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم. كذا في المبسوط. معراج. قوله: (ولم يترك غيره) أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا البدل من ثلثه صح التأجيل فيه، لان الوصية تصح بعينه، فلان تصح بتأجيله أولى، كذا ظهر لي وحرره ط. قوله: (ثلثي القيمة) وهي الألف. قوله: (والباقي إلى أجله) أي الباقي من الألفين على القولين ح. قوله: (لقيام البدل الخ) تعليل لقوله: أدى ثلثي البدل ح. قوله: (على ألف)