حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
تجب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة. زيلعي. قوله: (وثيابه) بالجر عطف على الصبي وأطلق في غسل الثياب.
وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الآي من البول ونحوه عليها، ومن الوسخ والدرن لا يكون عليها. حموي. ومثله في شرح المجمع. قوله: (وإصلاح طعامه) يريد به أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد لبنها ويضر به. تاترخانية عن المضمرات. قوله: (فعادة أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط، والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري، بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح، والإكاف على رب الدابة، والحبال والجوالق على ما تعارفوه. بدائع ملخصا. قوله:
(على أبيه) قال في التاترخانية وفي الظهيرية: ولو لم يكن له مال حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا، قال: سئل والدي عنها، فقال: قيل (1): أجر ما مضى على الأب، وما بقي في مال الصغير اه‍. وفيها إرضاع اليتيم على من تجب عليه نفقته، فإن كان لا وارث له ففي بيت المال. قوله:
(فإن أرضعته بلبن شاة) أي بأن أقرت به أو شهدت بينة به، وإن جحدت فالقول لها مع يمينها استحسانا، ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل لقيامها على النفي مقصودا، بخلاف الأول لدخوله في ضمن الاثبات، وإن أقام فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة شرنبلالية. قوله: (لأن الصحيح الخ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الارضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع.
وفي المحيط: استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز، لان للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز، وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه، وإنما تقع على فعل الارضاع والتربية والحضانة. زيلعي. قوله: (هو الارضاع) وهو ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاما. إتقاني. قوله: (لا اللبن) أي مطلقا ط. قوله: (حيث تستحق الأجرة) أي استحسانا، لان الانسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره، ولأنها لما عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها. بدائع.
قوله: (عن الذخيرة) ونصها: اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنها لا تستحق اه‍. ومثله في التاترخانية.
قوله: (لذلك) أي للارضاع. قوله: (ولم يعلم الأولون) أي حتى يفسخوا هذه الإجارة. تاترخانية.
ومفاده أن لهم فسخ الثانية. قوله: (أثمت) لأنه استحق عليها كمال الرضاع، فلما أرضعت صبيين

(1) قوله: (فقال قيل الخ) قال شيخنا: هذا أحد أقوال ثلاثة، وقيل الكل على الأب، وقيل الكل على الصغير لان العقد له، وايجاب الاجر على الأب انما هو لضرورة فقر الصغير فإذا صار ذا مال يكون عليه وهو المعول عليه ا ه‍.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754