البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٤٣
فقدمه على ما يفسدها، وقدمنا أن الحدث مانعيه شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل. قوله: (ومن سبقه حدث توضأ وبنى والقياس فسادها لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحد ث العمد. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ولا نزاع في صحته مرسلا وهو حجة عندنا وعند أكثر أهل العلم، ومذهبنا ثابت عن جماعة من الصحابة وكفى بهم قدوة فوجب ترك القياس به، والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به. ثم لجواز البناء شروط. الأول أيكون الحدث سماويا وهو المراد بالسبق وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه فلا يبني بشجة وعضة ولو منه لنفسه. واختلفوا فيما إذا وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجر أو تعثر في شئ موضوع في المسجد فأدماه، وصححوا عدم البناء فيما
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست